الشيخ محمد اليعقوبي
220
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
2 - الأمر الخامس : الذبح والنحر في منى وهو الخامس من واجبات حج التمتع . ( مسألة - 403 ) موضعه من الناحية المكانية منى ، وإذا ضاقت منى بالناس وتعذرت ممارسة الواجبات فيها اتسعت رقعة منى شرعاً فشملت وادي محسّر ، وعليه فإذا أنجز الناس واجبات منى في الوادي كفى ، وهي منطقة بين منى والمشعر وتفصل الأولى عن الثانية ، وإذا تعذر الذبح في منى بسبب منع السلطات وتعيين المجازر خارج منى جاز للحاج أن يذبح في تلك المجازر ، أو في مكة شريطة أن لا يتمكن من الذبح في منى طول ذي الحجة بسبب أو آخر وإلا وجب التأخير ، وإذا ذبح في غير منى جهلًا بالحكم أو نسياناً ، أو لاعتقاد أن المكان الفلاني الذي يذبح فيه من منى ، فلا يبعد صحة ذبحه ، وإذا شك في نقطة أنها من منى أو لا ، فلا يجزي الذبح أو النحر فيها . ( مسألة - 404 ) موضعه من الناحية الزمانية : يوم العيد على الأحوط ، فإذا لم يأتِ به في ذلك اليوم عامداً أو غير عامد فالأحوط أن يأتي به خلال أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وإذا لم يأت به خلال تلك الأيام وجب عليه أن يأتي به خلال شهر ذي الحجة .